صفحة جزء
3916 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة رمل بالبيت ، ثم طاف بين الصفا والمروة ، وإذا لبى من مكة بها ، لم يرمل بالبيت ، وأخر الطواف بين الصفا والمروة إلى يوم النحر ، وكان لا يرمل يوم النحر .

فدل ما ذكرنا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أحرم بالحجة من مكة ، لم يطف لها إلى يوم النحر .

[ ص: 199 ] فكذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحرامه بالحجة التي أحرم بها بعد فسخ حجته الأولى ، لم يكن طاف لها إلى يوم النحر .

فليس في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من حكم طواف القارن لعمرته وحجته شيء .

وثبت بما ذكرنا أيضا خطأ الدراوردي في حديث عبيد الله الذي وصفناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية