3916 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
نافع ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة رمل بالبيت ، ثم طاف بين الصفا والمروة ، وإذا لبى من مكة بها ، لم يرمل بالبيت ، وأخر الطواف بين الصفا والمروة إلى يوم النحر ، وكان لا يرمل يوم النحر .
فدل ما ذكرنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أحرم بالحجة من
مكة ، لم يطف لها إلى يوم النحر .
[ ص: 199 ] فكذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحرامه بالحجة التي أحرم بها بعد فسخ حجته الأولى ، لم يكن طاف لها إلى يوم النحر .
فليس في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من حكم طواف القارن لعمرته وحجته شيء .
وثبت بما ذكرنا أيضا خطأ
nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي في حديث
عبيد الله الذي وصفناه .