3917 - واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما حدثنا
ابن مرزوق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ( ح ) .
3918 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651530خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فأهللنا بعمرة ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدي ، فليهل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا .
فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة ، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : انقضي رأسك ، وامتشطي وأهلي بالحج ، ودعي العمرة .
فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه إلى التنعيم فاعتمرت ، فقال : هذه مكان عمرتك .
قالت : ( فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم حلوا ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم .
وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة ، فإنما طافوا لهما طوافا واحدا ) .
قالوا : فهذه
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قد قالت : ( وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة ، فإنما طافوا طوافا واحدا ) ، وهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبأمره كانوا يفعلون .
ففي ذلك ما يدل على أن على القارن لحجته وعمرته طوافا واحدا ، ليس عليه غير ذلك .
فكان من حجتنا عليهم لمخالفهم ، أنا قد روينا عن
عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فيما تقدم من هذا الباب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تمتع ، وتمتع الناس معه .
والمتمتع قد علمنا أنه الذي يهل بحجة بعد طوافه للعمرة .
[ ص: 200 ] ثم قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فأهللنا بعمرة ، فأخبرت أنهم دخلوا في إحرامهم كما يدخل المتمتعون .
قالت : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما .
ولم يبين في هذا الحديث الموضع الذي قال لهم هذا القول فيه .
فقد يجوز أن يكون قاله لهم قبل دخول
مكة ، أو بعد دخول
مكة قبل الطواف ، فيكونون قارنين بتلك الحجة العمرة ، التي كانوا أحرموا بها قبلها .
ويجوز أن يكون قال لهم ذلك بعد طوافهم للعمرة ، فيكونون متمتعين بتلك الحجة التي أمرهم بالإحرام بها .
فنظرنا في ذلك ، فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبا سعيد الخدري أخبرا في حديثهما ، اللذين رويناهما عنهما ، في باب فسخ الحج ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك القول في آخر طواف على المروة .
فعلمنا أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وأما الذين جمعوا بين العمرة والحج - أنها تعني جمع متعة ، لا جمع قران - قالت : ( فإنما طافوا طوافا واحدا ) ، أي : فإنما طافوا طوافا بعد جمعهم بين الحج والعمرة ، التي كانوا قد طافوا لها طوافا واحدا ؛ لأن حجتهم تلك المضمومة مع العمرة ، كانت مكية ، والحجة المكية لا يطاف لها قبل
عرفة ، إنما يطاف لها بعد
عرفة ، على ما كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعل فيما قد رويناه عنه .
فقد عاد معنى ما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في هذا الباب ، وما صححنا من ذلك لنفي التضاد عنه ، إلى معنى ما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، وما صححنا من ذلك .
فليس شيء من هذا يدل على حكم القارن حجة كوفية ، مع عمرة كوفية ، كيف طوافه لهما ؟ هل هو طواف واحد ، أو طوافان ؟