صفحة جزء
3919 - واحتج الذين ذهبوا إلى أن القارن يجزيه لعمرته وحجته طواف واحد أيضا ، بما حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد . ( ح ) .

3920 - وحدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا يعقوب بن حميد ، قالا : ثنا ابن عيينة ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : إذا رجعت إلى مكة ، فإن طوافك يكفيك لحجك وعمرتك .

قالوا : فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي عليها لحجتها وعمرتها طواف واحد .

قيل لهم : ليس هكذا لفظ هذا الحديث الذي رويتموه ، إنما لفظه أنه قال : طوافك لحجك يجزيك لحجك وعمرتك .

فأخبر أن الطواف المفعول للحج يجزيك عن الحج والعمرة ، وأنتم لا تقولون هذا ، إنما تقولون : إن طواف [ ص: 201 ] القارن طواف لقرانه لا لحجته دون عمرته ، ولا لعمرته دون حجته ، مع أن غير ابن أبي نجيح ، من أصحاب عطاء ، قد روى هذا الحديث بعينه عن عطاء ، على معنى غير هذا المعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية