3919 - واحتج الذين ذهبوا إلى أن القارن يجزيه لعمرته وحجته طواف واحد أيضا ، بما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد . ( ح ) .
3920 - وحدثنا
أحمد بن داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13455يعقوب بن حميد ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406عبد الله بن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=673544أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : إذا رجعت إلى مكة ، فإن طوافك يكفيك لحجك وعمرتك .
قالوا : فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي عليها لحجتها وعمرتها طواف واحد .
قيل لهم : ليس هكذا لفظ هذا الحديث الذي رويتموه ، إنما لفظه أنه قال : طوافك لحجك يجزيك لحجك وعمرتك .
فأخبر أن الطواف المفعول للحج يجزيك عن الحج والعمرة ، وأنتم لا تقولون هذا ، إنما تقولون : إن طواف
[ ص: 201 ] القارن طواف لقرانه لا لحجته دون عمرته ، ولا لعمرته دون حجته ، مع أن غير
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قد روى هذا الحديث بعينه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، على معنى غير هذا المعنى .