صفحة جزء
3926 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، قال : ثنا ابن أبي زائدة ، عن نافع ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة ، مثله .

ففي هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها - حين حاضت - أن تدع عمرتها ، وذلك قبل طوافها لها .

فكيف يكون طوافها في حجتها التي أحرمت بها بعد ذلك يجزئ عنها من حجتها تلك ، ومن عمرتها التي قد رفضتها ؟ هذا محال .

التالي السابق


الخدمات العلمية