3926 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع ، عن ابن أبي مليكة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، مثله .
ففي هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها - حين حاضت - أن تدع عمرتها ، وذلك قبل طوافها لها .
فكيف يكون طوافها في حجتها التي أحرمت بها بعد ذلك يجزئ عنها من حجتها تلك ، ومن عمرتها التي قد رفضتها ؟ هذا محال .
التالي
السابق