3947 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669260كانت nindex.php?page=showalam&ids=93سودة المرأة ثبطة ، ثقيلة ، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع ، قبل أن تقف فأذن لها ، ولوددت أني كنت استأذنته فأذن لي .
[ ص: 211 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فسقط عنهم الوقوف
بمزدلفة للعذر ، ورأينا
عرفة ، لا بد من الوقوف بها ، ولا يسقط ذلك لعذر .
فما سقط بالعذر ، فهو الذي ليس من صلب الحج ، وما لا بد منه ، فلا يسقط بعذر ولا بغيره ، فهو الذي من صلب الحج .
ألا ترى أن طواف الزيارة هو من صلب الحج ، وأنه لا يسقط عن الحائض بالعذر ، وأن طواف الصدر ليس من صلب الحج ، وهو يسقط عن الحائض بالعذر ، وهو الحيض .
فلما كان الوقوف
بمزدلفة مما يسقط بالعذر ، كان من شكل ما ليس بفرض ، فثبت بذلك ما وصفنا .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .