3949 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ،
أنه صلى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاتين مرتين بجمع ، كل صلاة بأذان وإقامة ، والعشاء بينهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذين الحديثين ، فزعموا أن المغرب والعشاء ، يجمع بينهما
بمزدلفة بأذانين وإقامتين .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : أما الأولى منهما فتصلى بأذان وإقامة ، وأما الثانية ، فتصلى بلا أذان ولا إقامة .
وقالوا : أما ما كان من فعل
عمر رضي الله عنه ، ومن تأذينه للثانية ، فإنما فعل ذلك ؛ لأن الناس قد كانوا تفرقوا لعشائهم ، فأذن ليجمعهم .
وكذلك نقول نحن : إذا تفرق الناس عن الإمام لعشاء أو لغيره ، أمر المؤذن فأذن ليجتمعوا لأذانه .
فهذا معنى ما روي في هذا عن
عمر ، والذي روي عن
عبد الله ، فهو مثل هذا أيضا .