3973 - واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم nindex.php?page=hadith&LINKID=651564أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام والمزدلفة بليل ، فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم ، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع .
فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ، ومنهم من يقدم بعد ذلك ، فإذا قدموا رموا الجمرة .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه يقول : رخص لأولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أنه لم يذكر في هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم في رمي
جمرة العقبة حينئذ .
وقد يجوز أن تكون الرخصة التي كان رخصها لهم هي الدفع من
مزدلفة بليل خاصة .