3975 - وكان من الحجة للذين ذهبوا إلى أن وقت رميهم بعد طلوع الشمس ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15302المقدمي قال : ثنا
فضيل بن سليمان قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=65735أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين .
[ ص: 217 ] ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإفاضة مع أول الفجر وأن لا يرموا حتى يصبحوا .
فدل ذلك على أن الوقت الذي أمرهم بالرمي فيه ليس أوله طلوع الفجر ، ولكن أوله الإصباح الذي بعد ذلك .