صفحة جزء
3975 - وكان من الحجة للذين ذهبوا إلى أن وقت رميهم بعد طلوع الشمس ما حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا المقدمي قال : ثنا فضيل بن سليمان قال : حدثني موسى بن عقبة قال : أنا كريب ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين .

[ ص: 217 ] ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإفاضة مع أول الفجر وأن لا يرموا حتى يصبحوا .

فدل ذلك على أن الوقت الذي أمرهم بالرمي فيه ليس أوله طلوع الفجر ، ولكن أوله الإصباح الذي بعد ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية