3983 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
الحسن العرني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683696أفضنا من جمع ، فلما أن صرنا بمنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس .
فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في هذا الحديث وقت الإصباح الذي أمرهم بالرمي فيه في الحديث الذي في الفصل الذي قبل هذا ، وأنه بعد طلوع الشمس .
فهذا الحديث هو أولى من حديث
شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما ؛ لأن هذا قد تواتر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم على ما ذكرنا .
ولأن الإفاضة من
مزدلفة إنما رخص للضعفاء فيها ليلا لئلا يصيبهم حطمة الناس في وقت إفاضتهم ، فإذا صاروا إلى "
منى " أمكنهم من رمي
جمرة العقبة بعد طلوع الشمس قبل مجيء الناس ما يمكن غير الضعفاء إذا جاءوا ؛ ولأن غير الضعفاء إنما يأتونهم في وقت ما يفيضون ، وذلك قبل طلوع الشمس ، هكذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .