3986 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد . ( ح ) .
3987 - وحدثنا
فهد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679526كنا وقوفا مع عمر رضي الله عنه بجمع ، فقال : إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ، ويقولون : " أشرق ثبير كيما نغير " ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس بقدر صلاة المسافر صلاة الصبح .
فلما كان غير الضعفاء إنما يفيضون من
مزدلفة قبل طلوع الشمس بهذه المدة اليسيرة أمكن الضعفاء الذين قد تقدموهم إلى "
منى " أن يرموا الجمرة بعد طلوع الشمس قبل مجيء الآخرين إليهم ، فلم يكن للرخصة للضعفاء أن يرموا قبل طلوع الشمس معنى ؛ لأن الرخصة إنما تكون في مثل هذا للضرورة ، وهذا لا ضرورة فيه .
فثبت بذلك ما ذكرنا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي رويناه في تأخير رمي
جمرة العقبة إلى طلوع الشمس ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله تعالى .