22 - باب رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر
3988 - حدثنا
أحمد بن داود قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14840عبيد الله بن محمد التيمي قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أن يوم nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها دار إلى يوم النحر ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع أن تفيض ، فرمت جمرة العقبة وصلت الفجر بمكة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن رمي
جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر جائز ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .
[ ص: 219 ] وقالوا : لا يجوز أن تكون صلت الصبح
بمكة إلا وقد كان رميها جمرة العقبة قبل طلوع الفجر لبعد ما بين الموضعين .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا يجوز لأحد أن يرميها قبل طلوع الفجر ، ومن رماها قبل طلوع الفجر فهو في حكم من لم يرم ، وعليه أن يعيد الرمي في وقت الرمي ، فإن لم يفعل كان عليه لذلك دم .
وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث قد اختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ؛ فروي عنه على ما ذكرنا ، وروي عنه على خلاف ذلك .