صفحة جزء
22 - باب رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر

3988 - حدثنا أحمد بن داود قال : ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال : أنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن عروة أن يوم أم سلمة رضي الله عنها دار إلى يوم النحر ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع أن تفيض ، فرمت جمرة العقبة وصلت الفجر بمكة .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر جائز ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

[ ص: 219 ] وقالوا : لا يجوز أن تكون صلت الصبح بمكة إلا وقد كان رميها جمرة العقبة قبل طلوع الفجر لبعد ما بين الموضعين .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا يجوز لأحد أن يرميها قبل طلوع الفجر ، ومن رماها قبل طلوع الفجر فهو في حكم من لم يرم ، وعليه أن يعيد الرمي في وقت الرمي ، فإن لم يفعل كان عليه لذلك دم .

وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث قد اختلف فيه عن هشام بن عروة ؛ فروي عنه على ما ذكرنا ، وروي عنه على خلاف ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية