صفحة جزء
3993 - حدثنا فهد بن سليمان قال : ثنا أحمد بن حميد قال : ثنا أبو خالد الأحمر ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه ، فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل استحال أن يكون به - إلى حضور أم سلمة رضي الله عنها إلى مكة قبل ذلك - حاجة ؛ لأنه إنما يريدها ، لأنه في يومها ، وليصيب منها ما يصيب الرجل من أهله ، وذلك لا يحل له منها إلا بعد الطواف .

فأشبه الأشياء عندنا - والله أعلم - أن يكون أمرها أن توافي صلاة الصبح بمكة في غد يوم النحر في وقت يكون فيه حلالا بمكة ، وقد علم المسلمون وقت رمي جمرة العقبة في يوم النحر بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية