3993 - حدثنا
فهد بن سليمان قال : ثنا
أحمد بن حميد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673606أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه ، فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل استحال أن يكون به - إلى حضور
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها إلى
مكة قبل ذلك - حاجة ؛ لأنه إنما يريدها ، لأنه في يومها ، وليصيب منها ما يصيب الرجل من أهله ، وذلك لا يحل له منها إلا بعد الطواف .
فأشبه الأشياء عندنا - والله أعلم - أن يكون أمرها أن توافي صلاة الصبح
بمكة في غد يوم النحر في وقت يكون فيه حلالا
بمكة ، وقد علم المسلمون وقت رمي
جمرة العقبة في يوم النحر بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .