4000 - واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في ذلك على
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله - بما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
ابن جريج قال : أخبرني
محمد بن أبي بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبيه ، عن
أبي البداح ، عن
عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يتعاقبوا ، فكانوا يرمون غدوة يوم النحر ويدعون ليلة ويوما ، ثم يرمون من الغد .
ففي هذا الحديث أنهم كانوا يرمون غدوة يوم النحر ثم يدعون يوما وليلة ، ثم يرمون الغد .
فقد كانوا يرمون رمي اليوم الثاني في اليوم الثالث ، ولم يكن ذلك بموجب عليهم دما ولا بموجب أن حكم اليوم الثالث في الرمي لليوم الثاني خلاف حكم اليوم الرابع .
ففي ذلك دليل أن من ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فذكرها في شيء من أيام التشريق أنه يرمي ولا شيء عليه .
ثم النظر في ذلك يشهد لهذا قول أيضا ، وذلك أنا رأينا أشياء تفعل في الحج الدهر كله وقت لها ؛ منها السعي بين
الصفا والمروة ، وطواف الصدر ، ومنها أشياء تفعل في وقت خاص هو وقتها خاصة منها رمي الجمار . فكأنما الدهر وقت له من هذه الأشياء متى فعل فلا شيء على فاعله مع فعله إياه من دم ولا غيره .
وما كان منها له وقت خاص من الدهر إذا لم يفعل في وقته وجب على تاركه الدم .
فكان ما كان منها يفعل لبقاء وقته فلا شيء على فاعله غير فعله إياه ، وما كان منها لا يفعل لعدم وقته وجب مكانه الدم .
وكانت
جمرة العقبة إذا رميت من غد يوم النحر قضاء عن رمي يوم النحر ، فقد رميت في يوم هو من وقتها ، ولولا ذلك لما أمر برميها كما لا يؤمر تاركها إلى بعد انقضاء أيام التشريق برميها بعد ذلك .
فلما كان اليوم الثاني من أيام النحر هو وقت لها ، وقد ذكرنا مما قد أجمعوا عليه أن ما فعل في وقته من أمور الحج فلا شيء على فاعله ، وكان كذلك هذا الرامي لها لما رماها في وقتها فلا شيء عليه .
فإن قال قائل : إنما أوجبنا عليه الدم بتركه رميها يوم النحر وفي الليلة التي بعده للإساءة التي كانت منه في ذلك .
قيل له : فقد رأينا تارك طواف الصدر حتى يرجع إلى أهله ، وتارك السعي بين
الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله مسيئين ، وأنت تقول : إنهما إذا رجعا ففعلا ما كانا تركا من ذلك أن إساءتهما لا توجب عليهما دما ؛ لأنهما قد فعلا ما فعلا من ذلك في وقته .
فكذلك الرامي اليوم الثاني من أيام منى جمرة العقبة لما كان وجب عليه في يوم النحر راميا لها في وقتها فلا شيء عليه في ذلك غير رميها .
فهذا هو النظر في هذا الباب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى .