صفحة جزء
4026 - حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، قال : ثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن أم قيس بنت محصن ، قالت : دخل علي عكاشة بن محصن ، وآخر في بيتي مساء يوم الأضحى ، فنزعا ثيابهما ، وتركا الطيب .

فقلت : ما لكما ؟ فقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا : من لم يفض إلى البيت من عشية هذه ، فليدع الثياب والطيب
.

قال أبو جعفر : فذهب إلى هذا قوم ، فقالوا : لا يحل اللباس والطيب لأحد ، حتى يحل له النساء ، وذلك حين يطوف طواف الزيارة ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إذا رمى وحلق ، حل له اللباس .

واختلفوا في الطيب فقال بعضهم : حكمه حكم اللباس ، فيحل كما يحل اللباس ، وقال آخرون : حكمه حكم الجماع ، فلا يحل حتى يحل الجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية