4068 - حدثنا
أبو أيوب عبد الله بن أيوب - المعروف بابن خلف الطبراني - قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو بن محمد الناقد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65749من حج هذا البيت ، فليكن آخر عهده الطواف بالبيت إلا الحيض ، رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 34 .
فهذه الآثار ، قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن الحائض لها أن تنفر قبل أن تطوف طواف الصدر إذا كانت قد طافت طواف الزيارة ، قبل ذلك طاهرا .
ورجع قوم إلى ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ممن قد كان قال بخلافه :
زيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وجعلا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخصة في ذلك للحائض ، رخصة وإخراجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمها ، من حكم سائر الناس فيما كان أوجب عليهم من ذلك .
فثبت بذلك نسخ هذه الآثار ، لحديث
الحارث بن أوس ، وما كان ذهب إليه
عمر من ذلك .
وهذا الذي بينا ، هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .