4074 - حدثنا
أحمد بن الحسن - هو ابن القاسم الكوفي - قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبو إسحاق الشيباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15939زياد بن علاقة ، عن
أسامة بن شريك قال :
حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسئل عمن حلق قبل أن يذبح ، أو ذبح قبل أن يحلق ، فقال : لا حرج .
فلما أكثروا عليه قال : يا أيها الناس ، قد رفع الحرج إلا من اقترض من أخيه شيئا ظلما ، فذلك الحرج .
فهذا أيضا مثل ما قبله .
وقد يحتمل أيضا أن يكون قوله : ( لا حرج ) هو على الإثم ، أي لا حرج عليكم فيما فعلتموه من هذا ؛ لأنكم فعلتموه على الجهل منكم به ، لا على التعمد ، بخلاف السنة ، فلا جناح عليكم في ذلك .
[ ص: 237 ] وقد روي عن ذلك مبينا ومشروحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .