4084 - حدثنا
فهد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم ، قال : أنا
داود بن عبد الرحمن ، عن
عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك ، عن
حفصة بنت عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=72أبيها ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=673627أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر : أردف أختك فأعمرها من التنعيم ، فإذا هبطت بها من الأكمة ، فمرها فلتحرم ؛ فإنها عمرة متقبلة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان
بمكة ، لا وقت لها غير
التنعيم ، وجعلوا
التنعيم خاصة وقتا لعمرة
أهل مكة ، وقالوا : لا ينبغي لهم أن يجاوزوه ، كما لا ينبغي لغيرهم أن يجاوزوا ميقاتا ، مما وقته له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يريد الإحرام إلا محرما .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : وقت
أهل مكة الذي يحرمون منه بالعمرة الحل ، فمن أي الحل أحرموا بها أجزأهم ذلك ،
والتنعيم وغيره من الحل - عندهم - في ذلك سواء .
وكان من الحجة لهم في ذلك أنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد إلى
التنعيم في ذلك ؛ لأنه كان أقرب الحل منها ، لا لأن غيره من الحل ليس هو في ذلك كهو .
[ ص: 241 ] ويحتمل أيضا أن يكون أراد به التوقيت
لأهل مكة في العمرة ، وأن لا يجاوزوه لها إلى غيره .