29 باب الهدي يصد عن الحرم
هل ينبغي أن يذبح في غير الحرم أم لا ؟
4086 - حدثنا
فهد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16407عبيد الله بن أبي يزيد ، عن
أبيه ، عن
سباع بن ثابت ، عن
أم كرز قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670407أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الهدي إذا صد عن
الحرم ، نحر في غير
الحرم ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وقالوا : لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي
بالحديبية إذ صد عن
الحرم ، دل ذلك على أن لمن منع من إدخال هديه
الحرم أن يذبحه في غير
الحرم .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجوز نحر الهدي إلا في
الحرم .
وكان من حجتهم في ذلك قول الله عز وجل :
هديا بالغ الكعبة ، فكان الهدي قد جعله الله عز وجل ما بلغ
الكعبة ، فهو كالصيام الذي جعله الله عز وجل متتابعا في كفارة الظهار ، وكفارة القتل ، فلا يجوز غير متتابع ، وإن كان الذي وجب عليه غير منطبق الإتيان به متتابعا ، فلا تبيحه الضرورة أن يصومه متفرقا .
[ ص: 242 ] فكذلك الهدي الموصوف ببلوغ
الكعبة ، لا يجزئ الذي هو عليه كذلك ، وإن صد عن بلوغ
الكعبة للضرورة ، أن يذبحه فيما سوى ذلك .
وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في نحر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الهدي الذي نحره
بالحديبية ، لما صد عن
الحرم ، وتصدق بلحمه بقديد ، أن قوما زعموا أن نحره إياه كان في
الحرم .