صفحة جزء
29 باب الهدي يصد عن الحرم

هل ينبغي أن يذبح في غير الحرم أم لا ؟

4086 - حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن سباع بن ثابت ، عن أم كرز قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الهدي إذا صد عن الحرم ، نحر في غير الحرم ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وقالوا : لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية إذ صد عن الحرم ، دل ذلك على أن لمن منع من إدخال هديه الحرم أن يذبحه في غير الحرم .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجوز نحر الهدي إلا في الحرم .

وكان من حجتهم في ذلك قول الله عز وجل : هديا بالغ الكعبة ، فكان الهدي قد جعله الله عز وجل ما بلغ الكعبة ، فهو كالصيام الذي جعله الله عز وجل متتابعا في كفارة الظهار ، وكفارة القتل ، فلا يجوز غير متتابع ، وإن كان الذي وجب عليه غير منطبق الإتيان به متتابعا ، فلا تبيحه الضرورة أن يصومه متفرقا .

[ ص: 242 ] فكذلك الهدي الموصوف ببلوغ الكعبة ، لا يجزئ الذي هو عليه كذلك ، وإن صد عن بلوغ الكعبة للضرورة ، أن يذبحه فيما سوى ذلك .

وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في نحر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الهدي الذي نحره بالحديبية ، لما صد عن الحرم ، وتصدق بلحمه بقديد ، أن قوما زعموا أن نحره إياه كان في الحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية