4088 - واحتجوا في ذلك بما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
سفيان بن بشر الكوفي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زائدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالحديبية ، خباؤه في الحل ، ومصلاه في الحرم .
فثبت بما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يكن صد عن
الحرم ، وأنه كان يصل إلى بعضه .
ولا يجوز في قول أحد من العلماء لمن قدر على دخول شيء من
الحرم ، أن ينحر هديه دون
الحرم .
فلما ثبت بالحديث الذي ذكرنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يصل إلى بعض
الحرم استحال أن يكون نحر الهدي في غير
الحرم ؛ لأن الذي أباح نحر الهدي في غير
الحرم ، إنما يبيحه في حال الصد عن
الحرم في حال القدرة على دخوله .
فانتفى بما ذكرنا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي في غير
الحرم ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله تعالى .