صفحة جزء
4088 - واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا سفيان بن بشر الكوفي ، قال : ثنا يحيى بن زائدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة ، عن المسور ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالحديبية ، خباؤه في الحل ، ومصلاه في الحرم .

فثبت بما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يكن صد عن الحرم ، وأنه كان يصل إلى بعضه .

ولا يجوز في قول أحد من العلماء لمن قدر على دخول شيء من الحرم ، أن ينحر هديه دون الحرم .

فلما ثبت بالحديث الذي ذكرنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يصل إلى بعض الحرم استحال أن يكون نحر الهدي في غير الحرم ؛ لأن الذي أباح نحر الهدي في غير الحرم ، إنما يبيحه في حال الصد عن الحرم في حال القدرة على دخوله .

فانتفى بما ذكرنا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي في غير الحرم ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية