4093 - حدثنا
محمد بن النعمان السقطي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13761عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه ،
أنهما كانا يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هديا ، ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا ، وأباحوا صيام أيام التشريق للمتمتع ، والقارن ، والمحصر إذا لم يجدوا هديا ، ولم يكونوا صاموا قبل ذلك ، صاموا هذه الأيام ، ومنعوا منها من سواهم ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : ليس لهؤلاء ولا لغيرهم من الناس أن يصوموا هذه الأيام عن شيء من ذلك ، ولا عن شيء من الكفارات ، ولا في تطوع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
ولكن على المتمتع والقارن الهدي لمتعتهما وقرانهما ، وهدي آخر ؛ لأنهما حلا بغير هدي ولا صوم .