صفحة جزء
4093 - حدثنا محمد بن النعمان السقطي ، قال : ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، قال : ثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها . وعن سالم ، عن أبيه ، أنهما كانا يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هديا ، ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا ، وأباحوا صيام أيام التشريق للمتمتع ، والقارن ، والمحصر إذا لم يجدوا هديا ، ولم يكونوا صاموا قبل ذلك ، صاموا هذه الأيام ، ومنعوا منها من سواهم ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : ليس لهؤلاء ولا لغيرهم من الناس أن يصوموا هذه الأيام عن شيء من ذلك ، ولا عن شيء من الكفارات ، ولا في تطوع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

ولكن على المتمتع والقارن الهدي لمتعتهما وقرانهما ، وهدي آخر ؛ لأنهما حلا بغير هدي ولا صوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية