4131 - حدثنا
محمد بن عمرو بن تمام ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حدثني
ميمون بن يحيى ، عن
مخرمة بن بكير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562أبيه ، قال : سمعت
نافعا - مولى ابن عمر - يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ ، قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حبسته كفار قريش في عمرته عن البيت ، فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه ، ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المقبل .
فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل بالاختصار في عمرته ، بحصر العدو إياه حتى نحر الهدي 34 ، دل ذلك أن كذلك حكم المحصر ، لا يحل بالإحصار حتى ينحر الهدي .
[ ص: 250 ] وليس فيما رويناه أول خلاف لهذا عندنا ؛ لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كسر أو عرج فقد حل " فقد يحتمل أن يكون ، فقد حل له أن يحل ، لا على أنه قد حل بذلك من إحرامه .
ويكون هذا كما يقال : " قد حلت فلانة للرجال " إذا خرجت من عدة عليها من زوج قد كان لها قبل ذلك ، ليس على معنى أنها قد حلت لهم ، فيكون لهم وطؤها ولكن على معنى أنه قد حل لهم أن يتزوجوها تزوجا ، يحل لهم وطؤها . هذا كلام جائز مستساغ .
فلما كان هذا الحديث قد احتمل ما ذكرنا ، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور ما قد وصفنا ثبت بذلك هذا التأويل .
وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه بقوله عز وجل :
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله .
فلما أمر الله تعالى المحصر أن لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله ، علم بذلك أنه لا يحل المحصر من إحرامه إلا في وقت ما يحل له حلق رأسه .
فهذا قد دل عليه قول الله تعالى ثم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن
الحديبية .
والدليل على صحة ذلك التأويل أيضا ، أن حديث
الحجاج بن عمرو قد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أنه حدثه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما فقال: لا ، صدق .
فصار ذلك الحديث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنهم أيضا .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في المحصر ، ما قد وافق التأويل الذي صرفنا إليه حديث
الحجاج .