صفحة جزء
4131 - حدثنا محمد بن عمرو بن تمام ، قال : ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حدثني ميمون بن يحيى ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قال : سمعت نافعا - مولى ابن عمر - يقول : قال ابن عمر : إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ ، قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حبسته كفار قريش في عمرته عن البيت ، فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه ، ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المقبل .

فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل بالاختصار في عمرته ، بحصر العدو إياه حتى نحر الهدي 34 ، دل ذلك أن كذلك حكم المحصر ، لا يحل بالإحصار حتى ينحر الهدي .

[ ص: 250 ] وليس فيما رويناه أول خلاف لهذا عندنا ؛ لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كسر أو عرج فقد حل " فقد يحتمل أن يكون ، فقد حل له أن يحل ، لا على أنه قد حل بذلك من إحرامه .

ويكون هذا كما يقال : " قد حلت فلانة للرجال " إذا خرجت من عدة عليها من زوج قد كان لها قبل ذلك ، ليس على معنى أنها قد حلت لهم ، فيكون لهم وطؤها ولكن على معنى أنه قد حل لهم أن يتزوجوها تزوجا ، يحل لهم وطؤها . هذا كلام جائز مستساغ .

فلما كان هذا الحديث قد احتمل ما ذكرنا ، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة عن المسور ما قد وصفنا ثبت بذلك هذا التأويل .

وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه بقوله عز وجل : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله .

فلما أمر الله تعالى المحصر أن لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله ، علم بذلك أنه لا يحل المحصر من إحرامه إلا في وقت ما يحل له حلق رأسه .

فهذا قد دل عليه قول الله تعالى ثم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية .

والدليل على صحة ذلك التأويل أيضا ، أن حديث الحجاج بن عمرو قد ذكر عكرمة أنه حدثه ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما فقال: لا ، صدق .

فصار ذلك الحديث ، عن ابن عباس ، وعن أبي هريرة رضي الله عنهم أيضا .

وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في المحصر ، ما قد وافق التأويل الذي صرفنا إليه حديث الحجاج .

التالي السابق


الخدمات العلمية