4138 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال :
[ ص: 252 ] المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وإن اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لا بد له منها ، والدواء صنع ذلك وافتدى .
فقد ثبت بهذه الروايات أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما يوافق ما تأولنا عليه حديث
الحجاج الذي ذكرناه .
ثم اختلف الناس بعد هذا في الإحصار الذي هذا حكمه ، بأي شيء هو ؟ أو بأي معنى يكون .
فقال قوم : يكون بكل حابس يحبسه من مرض أو غيره ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله .
وقد روينا ذلك أيضا فيما تقدم من هذا الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم . وقال آخرون : لا يكون الإحصار الذي حكمه ما وصفنا ، إلا بالعدو خاصة ، ولا يكون بالأمراض ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .