398 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16381عبد العزيز بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=931367أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ثور أقط فتوضأ ، ثم أكل بعده كتفا فصلى ولم يتوضأ . فثبت بما ذكرنا أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما غيرت النار ، وأن ما خالف ذلك فقد نسخ بالفعل الثاني . هذا إن كان ما أمر به من الوضوء ، يريد به وضوء الصلاة . وإن كان لا يريد به وضوء الصلاة ، فلم يثبت بالحديث الأول أن أكل ما غيرت النار حدث . فثبت بما ذكرنا بتصحيح هذه الآثار أن أكل ما مست النار ، ليس بحدث . وقد روى ذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا .