4149 - حدثنا
محمد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد - صاحب الحلي - قال :
سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن المملوك إذا حج ثم عتق بعد ذلك ؟ قال : عليه الحج أيضا ، وعن الصبي يحج ثم يحتلم ، قال : يحج أيضا .
وقد زعمتم أن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله ، فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرنا في أول هذا الباب ، ثم قال هو ما قد ذكرنا .
فيجب على أصلكم أن يكون ذلك دليلا على معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك .
فإن قال قائل : فما الذي دل على أن ذلك الحج لا يجزيه من حجة الإسلام ؟ قلت : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصغير حتى يكبر " . وقد ذكرت ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع ، من هذا الكتاب ، فلما ثبت أن القلم عن الصبي مرفوع ، ثبت أن الحج عليه غير مكتوب ، وقد أجمعوا أن صبيا لو دخل في وقت صلاة فصلاها ، ثم بلغ بعد ذلك في وقتها أن عليه أن يعيدها ، وهو في الحكم من لم يصلها .
فلما ثبت ذلك من اتفاقهم ، ثبت أن الحج كذلك ، وأنه إذا بلغ وقد حج قبل ذلك ، أنه في حكم من لم يحج ، وعليه أن يحج بعد ذلك ،
[ ص: 258 ] فإن قال قائل : فقد رأينا في الحج حكما يخالف حكم الصلاة ، وذلك أن الله عز وجل إنما أوجب الحج على من وجد إليه سبيلا ، ولم يوجبه على غيره .
فكان من لم يجد سبيلا إلى الحج ، فلا حج عليه ، كالصبي الذي لم يبلغ .
ثم قد أجمعوا أن من لم يجد سبيلا إلى الحج ، فحمل على نفسه ومشى حتى حج ، أن ذلك يجزيه ، وإن وجد إليه سبيلا بعد ذلك ، لم يجب عليه أن يحج ثانية ، للحجة التي قد كان حجها قبل وجوده السبيل .
فكان النظر - على ذلك - أن يكون كذلك الصبي إذا حج قبل البلوغ ، ففعل ما لم يجب عليه ، أجزأه ذلك ، ولم يجب عليه أن يحج ثانية بعد البلوغ .
قيل له : إن الذي لا يجد السبيل ، إنما سقط الفرض عنه لعدم الوصول إلى
البيت ، فإذا مشى فصار إلى
البيت ، فقد بلغ
البيت ، وصار من الواجدين للسبيل ، فوجب الحج عليه لذلك ، فلذلك قلنا : إنه أجزأه حجة ، ولأنه صار بعد بلوغه
البيت كمن كان منزله هنالك ، فعليه الحج .
وأما الصبي ففرض الحج غير واجب عليه ، قبل وصوله إلى
البيت ، وبعد وصوله إليه ، لرفع القلم عنه ، فإذا بلغ بعد ذلك ، فحينئذ وجب عليه فرض الحج .
فلذلك قلنا : إن ما قد كان حجه قبل بلوغه ، لا يجزيه ، وأن عليه أن يستأنف الحج بعد بلوغه ، كمن لم يكن حج قبل ذلك .
فهذا هو النظر أيضا في هذا الباب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .