4155 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه . ( ح ) .
4156 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه
[ ص: 259 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=651715أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ، وعلى رأسه مغفر ، فلما كشف المغفر عن رأسه قيل له : إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة ، فقال : اقتلوه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أنه لا بأس بدخول
الحرم بغير إحرام ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يصلح لأحد كان منزله من وراء الميقات إلى الأمصار أن يدخل
مكة إلا بإحرام .
واختلف هؤلاء ، فقال بعضهم : وكذلك الناس جميعا ، من كان بعد الميقات وقبل الميقات ، غير
أهل مكة خاصة .
وقال آخرون : من كان منزله في بعض المواقيت أو فيما بعدها إلى
مكة ، فله أن يدخل
مكة بغير إحرام .
ومن كان منزله قبل المواقيت لم يدخل
مكة إلا بإحرام ، وممن قال هذا القول :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله .
وقال آخرون : أهل المواقيت حكمهم حكم من كان قبل المواقيت ، وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهم الله - حكم أهل المواقيت ، كحكم من كان من ورائهم إلى
مكة .
وليس النظر في هذا - عندنا - ما قالوا ، أنا رأينا من يريد الإحرام ، إذا جاوز المواقيت حلالا ، حتى فرغ من حجته ، ولم يرجع إلى المواقيت ، كان عليه دم .
ومن أحرم من المواقيت ، كان محسنا ، وكذلك من أحرم قبلها ، كان كذلك أيضا .
فلما كان الإحرام من المواقيت ، في حكم الإحرام مما قبلها ، لا في الإحرام مما بعدها ، ثبت أن حكم المواقيت كحكم ما قبلها ، لا كحكم ما بعدها .
فلا يجوز لأهلها من دخول
الحرم إلا ما يجوز لأهل الأمصار التي قبل المواقيت .
فانتفى بهذا ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رضي الله عنهم في حكم أهل المواقيت .
واحتجنا إلى النظر في الأخبار ، هل فيها ما يدفع دخول
الحرم بغير إحرام ؟ وهل فيها ما ينبئ عن معنى في هذين الحديثين المتقدمين ، يجب بذلك المعنى أن ذلك الدخول الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم بغير إحرام خاص له .