[ ص: 268 ] 4198 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ، قال :
سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه ، عن الرجل يبعث بهديه ، أيمسك عن النساء ؟
فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ما علمنا المحرم يحل ، حتى يطوف بالبيت .
فمعنى هذا أن المحرم الذي تحرم عليه النساء ، هو الذي يحل من ذلك ، بالطواف
بالبيت هذا ، لا طواف عليه فلا معنى لاجتنابه ذلك .
وهذا خلاف ما قد رويناه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في أول هذا الباب .