4245 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16878المجالد بن سعيد ، عن
عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ،
أن رجلا من قريش خطبها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ألا أزوجك رجلا أحبه ؟ فقالت : بلى ، فزوجها أسامة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فلما خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فاطمة على
أسامة ، بعد علمه بخطبة
معاوية وأبي الجهم إياها ، كان في ذلك دليل على أن تلك الحال يجوز للناس أن يخطبوا فيها ، وثبت أن المنهي عنه بالآثار الأول خلاف ذلك ، فيكون ما تقدم ذكرنا له في هذا الباب ، ما فيه الركون إلى الخاطب ، وما ذكرنا بعد ذلك ، ما ليس فيه ركون إلى الخاطب ، حتى تصبح هذه الآثار ، وتتفق معانيها ، ولا تضاد .