صفحة جزء
4248 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : أخبرنا يوسف ، قال : حدثنا ابن المبارك ، عن إبراهيم بن نافع ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : ( لا بأس أن يسوم على سوم الرجل إذا كان في صحن السوق ، يسوم هذا وهذا ، فأما إذا خلا به رجل ، فلا يسوم عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية