صفحة
8
4253 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14357ربيع الجيزي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15410أبو الأسود ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، فذكر بإسناده مثله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب إلى هذا قوم ، فقالوا : لا يجوز تزويج المرأة نفسها إلا بإذن وليها .
وممن قال ذلك : nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : للمرأة أن تزوج نفسها ممن شاءت ، وليس لوليها أن يعترض عليها في ذلك ، إذا وضعت نفسها حيث كان ينبغي لها أن تضعها .
[ ص: 8 ] وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث ابن جريج الذي ذكرناه عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، قد ذكر ابن جريج أنه سأل عنه nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، فلم يعرفه .
التالي
السابق