صفحة جزء
4253 - حدثنا ربيع الجيزي ، قال : حدثنا أبو الأسود ، قال : أخبرنا ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن ابن شهاب ، فذكر بإسناده مثله .

قال أبو جعفر : فذهب إلى هذا قوم ، فقالوا : لا يجوز تزويج المرأة نفسها إلا بإذن وليها .

وممن قال ذلك : أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : للمرأة أن تزوج نفسها ممن شاءت ، وليس لوليها أن يعترض عليها في ذلك ، إذا وضعت نفسها حيث كان ينبغي لها أن تضعها .

[ ص: 8 ] وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث ابن جريج الذي ذكرناه عن سليمان بن موسى ، قد ذكر ابن جريج أنه سأل عنه ابن شهاب ، فلم يعرفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية