4269 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن
ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ،
أنها أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني أخيها ، فضربت بينهما بستر ، ثم تكلمت ، حتى إذا لم يبق إلا النكاح ، أمرت رجلا فأنكح ، ثم قالت : ( ليس إلى النساء النكاح ) .
ويحتمل أيضا قوله : لا نكاح إلا بولي أن يكون الولي هو الذي إليه ولاية البضع من والد الصغيرة ، أو مولى الأمة أو بالغة حرة لنفسها .
فيكون ذلك على أنه ليس لأحد أن يعقد نكاحا على بضع الأولى ، ذلك البضع ، وهذا جائز في اللغة ، قال الله تعالى :
فليملل وليه بالعدل .
فقال قوم : ولي الحق ، هو الذي له الحق ، فإذا كان من له الحق يسمى وليا ، كان من له البضع أيضا يسمى وليا له .
فلما احتمل ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا نكاح إلا بولي هذه التأويلات ، انتفى أن يصرف إلى بعضها دون بعض ، إلا بدلالة تدل على ذلك ، إما من كتاب وإما من سنة ، وإما من إجماع .