4270 - واحتج الذين قالوا : " لا نكاح إلا بولي " لقولهم أيضا ، بما حدثنا
فهد ، قال : ثنا
محمد بن سعيد ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك . ( ح ) .
[ ص: 11 ] 4271 - وحدثنا
فهد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319الحماني ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
ابن أخي معقل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=654915أن أخته كانت تحت رجل ، فطلقها ، ثم أراد أن يراجعها ، فأبى عليه معقل ، فنزلت هذه الآية : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف .
قالوا : فلما أمر الله تعالى وليها بترك عضلها دل ذلك أن إليه عقد نكاحها ، وكان ذلك - عندنا - قد يحتمل ما قالوا ، ويحتمل غير ذلك .
يحتمل أن يكون عضل
معقل كان تزهيده لأخته في المراجعة ، فتقف عند ذلك ، فأمر بترك ذلك .
فلما لم يكن في هذه الآثار دليل على ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى ، نظرنا فيما سواها ، هل نجد فيه شيئا يدل على الحكم في هذا الباب ، كيف هو . ؟