4283 - حدثنا
محمد بن عمرو بن يونس ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67763خطبت امرأة ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : هل نظرت إليها ؟ فقلت : لا .
فقال : فانظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذه الآثار إباحة النظر إلى وجه المرأة ، لمن أراد نكاحها ، فذهب إلى ذلك قوم .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجوز ذلك لمن أراد نكاح المرأة ، ولا لغير من أراد نكاحها إلا أن يكون زوجا لها أو ذا رحم محرم منها .