صفحة جزء
4283 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن عاصم ، عن بكر بن عبد الله ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : خطبت امرأة ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : هل نظرت إليها ؟ فقلت : لا .

فقال : فانظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما
.

قال أبو جعفر : ففي هذه الآثار إباحة النظر إلى وجه المرأة ، لمن أراد نكاحها ، فذهب إلى ذلك قوم .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجوز ذلك لمن أراد نكاح المرأة ، ولا لغير من أراد نكاحها إلا أن يكون زوجا لها أو ذا رحم محرم منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية