4303 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في رجل أعتق أمته ، وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : عليها أن تسعى في نصف قيمتها .
وكان من الحجة في هذا على
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمة الله عليه ، أن ما ذكره من وجوب السعاية عليها ، إذا أبت في قيمتها ، قد قال هو
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما فما لزمهما من ذلك في قولها إذا أجابت إلى التزويج ، فهو لازم لهما .
وأما
زفر فكان يقول : لا سعاية عليهما إذا أبت ؛ لأنه وإن كان شرط عليها النكاح في أصل العتاق ، فإنما شرط ذلك عليها ببدل شرطه لها على نفسه ، وهو الصداق الذي يجب لها في قوله إذا أجابت ، فكان العتاق واقعا عليها لا ببدل ، والنكاح المشروط عليها له بدل ، غير العتاق .
فصار ذلك كرجل أعتق عبده على أن يخدمه سنة بألف درهم ، فقبل ذلك العبد ، ثم أبى أن يخدمه ، فلا شيء له عليه ؛ لأنه لو خدمه ، لكان يستحق عليه باستخدامه إياه أجرا ، بدلا من الخدمة .
فكذلك إذا كان من قول
زفر في الأمة المعتقة على التزويج ، أنها إذا أجابت إلى التزويج ، وجب لها مهر بدلا من بضعها ، فإذا أبت لم يجب عليها بدل من رقبتها ؛ لأن رقبتها عتقت لا ببدل ، واشترط عليها نكاح ببدل .
ولا يثبت البدل من النكاح ، إلا بثبوت النكاح ، كما لا يثبت البدل على الخدمة إلا بثبوت الخدمة .
[ ص: 23 ] فليس بطلانهما ، ولا بطلان واحد منهما ، بموجب في العتاق الذي وقع على غير شيء بدلا .
فهذا هو النظر في هذا الباب كما قال
زفر ، لا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، يذهب في تزويج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
صفية على عتقها ، إلى ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
وزفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين أيضا .