4307 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12330أمية بن بسطام ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع ،
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم فأذن لهم في المتعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : لا بأس أن يتمتع الرجل من المرأة أياما معلومة ، بشيء معلوم ، فإذا مضت تلك الأيام ، حرمت عليه ، لا بطلاق ، ولكن بانقضاء المدة التي كانا تعاقدا على المتعة فيها ، ولا يتوارثان بذلك في قولهم .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجوز هذا النكاح .
واحتجوا بأن الآثار التي احتج بها عليهم أهل المقالة الأولى قد كانت ، ثم نسخت بعد ذلك ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المتعة .