صفحة جزء
4329 - حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا زهير ، قال : ثنا حميد ، عن أنس قال : إذا تزوج الرجل البكر وعنده غيرها ، فلها سبع ، ثم يقسم . وإذا تزوج الثيب فثلاث ، ثم يقسم .

التالي السابق


الخدمات العلمية