صفحة جزء
4335 - حدثنا أبو أمية ، قال : ثنا علي بن عبد الله بن جعفر ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا محمد بن أبي بكر ، قال : حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة حين تزوجها : ما بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك ، سبعت لنسائي .

قالوا : فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شئت سبعت لك ، وإلا فثلثت ، ثم أدور ، دل ذلك على أن الثلاث حق لها دون سائر النساء .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إن ثلث لها ثلث لسائر نسائه ، وإن سبع لها سبع لسائر نسائه .

واحتجوا في ذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : إن سبعت عندك سبعت عندهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية