4335 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله بن جعفر ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، قال : ثنا
محمد بن أبي بكر ، قال : حدثني
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=659658أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة حين تزوجها : ما بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك ، سبعت لنسائي .
قالوا : فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شئت سبعت لك ، وإلا فثلثت ، ثم أدور ، دل ذلك على أن الثلاث حق لها دون سائر النساء .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إن ثلث لها ثلث لسائر نسائه ، وإن سبع لها سبع لسائر نسائه .
واحتجوا في ذلك بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : إن سبعت عندك سبعت عندهن .