4342 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14357ربيع الجيزي ، قال : ثنا أبو زرعة ، قال : قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11823أبي الأسود ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن جدامة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكره قوم العزل لهذا الأثر المروي في كراهة ذلك .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم يروا به بأسا إذا أذنت الحرة لزوجها فيه ، فإن منعته من ذلك لم يسعه أن يعزل عنها .
وقد خالفهم في هذا قوم آخرون ، فقالوا : له أن يعزل عنها ، إن شاءت أو أبت .
والقول الأول في هذا - عندنا - أصح القولين ؛ وذلك أنا رأينا الزوج له أن يأخذ المرأة بأن يجامعها وإن كرهت ذلك ، وله أن يأخذها بأن يفضي إليها ولا يعزل عنها .
فكان له أن يأخذها بأن يفضي إليها في جماعه إياها ، كما يأخذها بأن يجامعها .
وكان للمرأة أن تأخذ زوجها بأن يجامعها ، فكان لها أن تأخذه بأن يفضي إليها ، كما له أن يأخذها بأن يجامعها وأن يفضي إليها .
وكان حق كل واحد منهما في ذلك على صاحبه سواء ، وكان من حقه أن يفضي إليها في جماعها إن أحبت وإن هرت - أي : كرهت - هي ذلك .
[ ص: 31 ] فالنظر - على ما ذكرنا - أن يكون كذلك من حقها هي أيضا عليه ، أن يفضي إليها في جماعه إياها إن أحب ذلك وإن كره .
وهذا هو النظر في هذا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمة الله عليهم .
وللمولى في قولهم جميعا عند من كره العزل أصلا ، أن يجامع أمته ويعزل عنها في جماعه ، ولا يستأذنها في ذلك .
وإن كانت لرجل زوجة مملوكة ، فأرادت أن يعزل عنها ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، وأبا يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا ، رحمة الله عليهم كانوا يقولون في ذلك - فيما
التالي
السابق