صفحة جزء
15 - باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟

428 - حدثنا أبو بكرة قال : ثنا الحسين بن مهدي ، قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : أنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، أنه تذاكر هو ومروان الوضوء من مس الفرج ، فقال مروان : حدثتني بسرة بنت صفوان ، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج ، فكان عروة لم يرفع بحديثها رأسا . فأرسل مروان إليها شرطيا ، فرجع فأخبرهم أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج . فذهب قوم إلى هذا الأثر ، وأوجبوا الوضوء من مس الفرج .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا وضوء فيه ، واحتجوا في ذلك على أهل المقالة الأولى ، فقالوا : في حديثكم هذا أن عروة لم يرفع بحديث بسرة رأسا .

فإن كان ذلك ، لأنها عنده في حال من لا يؤخذ ذلك عنها ، ففي تضعيف من هو أقل من عروة بسرة ، ما يسقط به حديثها ، وقد تابعه على ذلك غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية