429 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال :
لو وضعت يدي في دم أو حيضة ما نقض وضوئي ، فمس الذكر أيسر أم الدم أم الحيضة ؟
قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة يقول لهم : ويحكم ، مثل هذا يأخذ به أحد ، ونعمل بحديث
بسرة ؟ والله ، لو أن
بسرة شهدت على هذه النعل لما أجزت شهادتها ، إنما قوام الدين الصلاة ، وإنما قوام الصلاة الطهور ، فلم يكن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقيم هذا الدين إلا
بسرة ؟
قال
ابن زيد : على هذا أدركنا مشيختنا ما منهم واحد يرى في مس الذكر وضوءا وإن كان إنما ترك أن يرفع
[ ص: 72 ] بذلك رأسا ؛ لأن
مروان - عنده - ليس في حال من يجب القبول عن مثله ؛ فإن خبر شرطي
مروان عن
بسرة ، دون خبره هو عنها .
فإن كان
مروان خبره في نفسه - عند
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة - غير مقبول ، فخبر شرطيه إياه عنها كذلك أحرى أن لا يكون مقبولا ، وهذا الحديث أيضا لم يسمعه
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري من
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، إنما دلس به .