4428 - واحتجوا في ذلك بما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15956أبو النضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد أخبر والده
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، قال :
إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني أعزل عن امرأتي . قال : لم ؟ قال : شفقة على الولد .
[ ص: 47 ] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كان كذلك فلا ، ما كان ليضر فارس والروم .
ففي هذا الحديث إباحة وطء الحبالى ، وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك إذا كان لا يضر
فارس والروم ، فإنه لا يضر غيرهم .
فخالف هذا الحديث حديث
أسماء ، فأردنا أن ننظر أيهما الناسخ للآخر فنظرنا في ذلك .