4435 - فنظرنا في ذلك ، فإذا
روح بن الفرج قد حدثنا قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=659620كان ينهى عن الاغتيال ، ثم قال : لو ضر أحدا ، لضر فارس والروم .
فثبت بهذا الحديث الإباحة بعد النهي ، فهذا أولى من غيره ، وجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنه كان من جهة خوفه الضرر من أجله ، ثم أباحه لما تحقق عنده أنه لا يضر .
ودل ذلك أنه لم يكن منع منه في وقت ما منع منه ، من طريق الوحي ، ولا من طريق ما يحل ويحرم ، ولكنه
[ ص: 48 ] على طريق ما وقع في قلبه صلى الله عليه وسلم منه شيء ، فأمر به على الشفقة منه على أمته ، لا غير ذلك ، كما قد كان أمر في ترك تأبير النخل .