8 - كتاب الطلاق
1 - باب الرجل يطلق امرأته وهي حائض ثم يريد أن يطلقها للسنة ، متى يكون له ذلك ؟
4457 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة nindex.php?page=showalam&ids=12391وإبراهيم بن مرزوق ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685116سمعت عبد الرحمن بن أيمن يسأل nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض ، قال : فعل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر .
فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : مره فليراجعها حتى تطهر ، ثم يطلقها ، قال : ثم تلا : إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ، أي : في قبل عدتهن .