4464 - حدثنا
سليمان بن شعيب ، قال : ثنا
الخصيب ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، قال : حدثني
يونس - هو ابن جبير - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685116سألت nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، قلت : رجل طلق امرأته وهي حائض ؟ قال : أتعرف nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ؟ فقلت : نعم ، قال : فإن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ، ثم يطلقها في قبل عدتها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : من طلق امرأته وهي حائض فقد أثم ، وينبغي له أن يراجعها ، فإن طلاقه ذلك طلاق خطأ ، فإن تركها تمضي في العدة ، بانت منه بطلاق خطأ ، ولكنه يؤمر أن يراجعها ، ليخرجها بذلك من أسباب الطلاق الخطأ ، ثم يتركها حتى تطهر من هذه الحيضة ، ثم يطلقها طلاقا صوابا ، فتمضي في عدة من طلاق صواب ، فإن شاء راجعها ، فكانت امرأته وبطلت العدة ، وإن شاء تركها حتى تبين منه بطلاق صواب .
فهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمة الله عليه .
وخالفهم في ذلك آخرون ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمة الله عليه ، فزعموا أنه إذا طلقها حائضا ، لم يكن له بعد ذلك أن يطلقها حتى تطهر من هذه الحيضة ، ثم تحيض حيضة أخرى ، ثم تطهر منها .