صفحة جزء
4464 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا يزيد بن إبراهيم ، عن محمد بن سيرين ، قال : حدثني يونس - هو ابن جبير - قال : سألت عبد الله بن عمر ، قلت : رجل طلق امرأته وهي حائض ؟ قال : أتعرف عبد الله بن عمر ؟ فقلت : نعم ، قال : فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ، ثم يطلقها في قبل عدتها .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : من طلق امرأته وهي حائض فقد أثم ، وينبغي له أن يراجعها ، فإن طلاقه ذلك طلاق خطأ ، فإن تركها تمضي في العدة ، بانت منه بطلاق خطأ ، ولكنه يؤمر أن يراجعها ، ليخرجها بذلك من أسباب الطلاق الخطأ ، ثم يتركها حتى تطهر من هذه الحيضة ، ثم يطلقها طلاقا صوابا ، فتمضي في عدة من طلاق صواب ، فإن شاء راجعها ، فكانت امرأته وبطلت العدة ، وإن شاء تركها حتى تبين منه بطلاق صواب .

فهذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه .

وخالفهم في ذلك آخرون ، منهم أبو يوسف رحمة الله عليه ، فزعموا أنه إذا طلقها حائضا ، لم يكن له بعد ذلك أن يطلقها حتى تطهر من هذه الحيضة ، ثم تحيض حيضة أخرى ، ثم تطهر منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية