4484 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبو عوانة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، أنه قال - فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها - قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .