صفحة جزء
4489 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا سفيان ، عن عاصم بن بهدلة ، عن شقيق ، عن عبد الله بن مسعود ، قال - في الرجل يطلق البكر ثلاثا - : إنها لا تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية