صفحة جزء
4501 - حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، كان يقول : إذا طلق العبد امرأته ثنتين ، فقد حرمت عليه ، حتى تنكح زوجا غيره ، حرة كانت أو أمة ، وعدة الحرة ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان .

قال أبو جعفر : فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وهو الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لعمر رضي الله عنه : فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء لم يدله ذلك على أن الأقراء الأطهار ، إذا كان قد جعلها الحيض .

التالي السابق


الخدمات العلمية