4501 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، كان يقول :
إذا طلق العبد امرأته ثنتين ، فقد حرمت عليه ، حتى تنكح زوجا غيره ، حرة كانت أو أمة ، وعدة الحرة ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وهو الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله
لعمر رضي الله عنه : فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء لم يدله ذلك على أن الأقراء الأطهار ، إذا كان قد جعلها الحيض .