صفحة جزء
4520 - حدثنا فهد قال : ثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عنبة ، عن فاطمة بنت قيس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - نحوه .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوها ، وقالوا : لا تجب النفقة ولا السكنى إلا لمن كانت عليه الرجعة .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : كل مطلقة فلها في عدتها السكنى حتى تنقضي عدتها ، وسواء كان الطلاق بائنا أو غير بائن ، فأما النفقة فإنما تجب لها أيضا إن كان الطلاق غير بائن ، وأما إذا كان الطلاق بائنا فهم مختلفون في ذلك ؛ فقال بعضهم : لها النفقة أيضا مع السكنى حاملا كانت أو غير حامل . وممن قال ذلك أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد - رحمة الله عليهم أجمعين .

وقال بعضهم : لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا .

التالي السابق


الخدمات العلمية