4520 - حدثنا فهد قال : ثنا أبو اليمان قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عنبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - نحوه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوها ، وقالوا : لا تجب النفقة ولا السكنى إلا لمن كانت عليه الرجعة .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : كل مطلقة فلها في عدتها السكنى حتى تنقضي عدتها ، وسواء كان الطلاق بائنا أو غير بائن ، فأما النفقة فإنما تجب لها أيضا إن كان الطلاق غير بائن ، وأما إذا كان الطلاق بائنا فهم مختلفون في ذلك ؛ فقال بعضهم : لها النفقة أيضا مع السكنى حاملا كانت أو غير حامل . وممن قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمة الله عليهم أجمعين .
وقال بعضهم : لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا .
التالي
السابق