4534 - وذكر في ذلك ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى : ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فقال : الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم ، فقال :
ففاطمة حرمت السكنى لبذائها ، والنفقة لأنها غير حامل .
قال : وهذا حجة لنا في قولنا : إن المبتوتة لا يجب لها النفقة إلا أن تكون حاملا .
قيل له : لو خرج معنى حديث
فاطمة من حيث ذكرت لوقع الوهم على
عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأسامة ومن أنكر ذلك رضي الله عنهم على
فاطمة معهم ، وقد كان ينبغي أن يترك أمرهم على الصواب حتى يعلم يقينا ما سوى ذلك ، فكيف ولو صح حديث
فاطمة لكان قد يجوز أن يكون معناه على غير ما حملته أنت عليه .
وذلك أنه قد يجوز أن يكون معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها السكنى لبذاها كما ذكرت ، ورأى أن ذلك هو الفاحشة التي قال الله عز وجل ، وحرمها النفقة لنشوزها ببذائها الذي خرجت به من بيت زوجها ؛ لأن المطلقة لو خرجت من بيت زوجها في عدتها لم يجب لها عليه نفقة حتى ترجع إلى منزله .
فكذلك
فاطمة منعت من النفقة لنشوزها الذي به خرجت من منزل زوجها .
فهذا معنى قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراده إن كان حديث
فاطمة صحيحا ، وقد يجوز أن يكون أراد ما وصفت أنت .
وقد يجوز أن يكون أراد معنى غير هذين مما لا يبلغه علمنا .
ولا يحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد في ذلك معنى بعينه دون معنى كما حكمت أنت عليه ؛ لأن القول عليه بالظن حرام ، كما أن القول بالظن على الله حرام .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما في الفاحشة المبينة غير ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما .